يقول:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال: يا بلال، نوِّر صلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار" وقد استوفينا الكلام فيما مضى من هذا الباب.
ثم حديث الغلس الذي روته عائشة قد ذكرنا الكلام فيه مستوفى في هذا الباب.
وأما حديثها الآخر: فرجاله ثقات، فأبو عمر هو حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود، نسبته إلى حوض داود، محلة بالبصرة.
ومرجا بن رجاء اليشكري أبو رجاء البصري وثقه أبو زرعة، وعن أبي داود: صالح.
وداود بن أبي هند دينار بن عذافر أبو محمَّد البصري، روى له الجماعة البخاري مستشهدًا.
والشعبي هو عامر، ونسبته إلى شعب بطن من همدان.
ومسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي، روى له الجماعة.
وأخرجه البيهقي في "سننه"(١): من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:"إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما قدم النبي - عليه السلام - المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب؛ لأنها وتر، وصلاة الغداة لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاته الأولى".
قوله:"غير المغربِ" بالجر؛ لأنها صفة لقوله:"كل صلاة" وفي الحقيقة استثناء منها ولكن الأصل في "غير" أن تكون صيغة دالة على مخالفة صاحبه بالحقيقة.
قوله:"فإنها وتر" تعليل لعدم الزيادة بمثل ما كانت في أول فرضها، بل زيدت فيها ركعة؛ لأنها وتر النهار.
قوله:"وصلاة الصبح" بالجرِّ أيضًا عطفًا على قوله غير المغرب، أي وغير صلاة