للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي برزة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأنس، وجابر بن سمرة، و (أنيس) (١).

قلت: قد بقي منهم ثلاثة أنفس وهم زيد بن ثابت، وجابر بن سمرة، وأنيس.

أما حديث زيد بن ثابت: فأخرجه الطحاوي في أول باب الصلاة الوسطى.

وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا محمد بن بشار، نا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: "أن النبي - عليه السلام - كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس".

وأمَّا حديث أنيس فأخرجه (٣) ....

ص: قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فاستحبوا تعجيل الظهر في الزمان كله في أول وقتها، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الليث بن سعد والأشهب وجماعة العراقيين فإنهم قالوا: المستحب تعجيل الظهر في أول وقتها في الشتاء والصيف.

قال أبو عمر (٤) -رحمه الله-: قال الليث بن سعد: تصلى الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول وقتها، في الشتاء والصيف، فهو أفضل. وهو قول العراقيين، وكذلك قال الشافعي إلَّا أنه استثنى فقال إلَّا أن يكون إمام جماعة يُنْتاب من المواضع البعيدة فإنه يبرد بالظهر، وأما مذهب مالك في ذلك فقد ذكر إسماعيل بن إسحاق وأبو الفرج عمرو بن محمَّد: أن مذهبه في الظهر وحدها أن يبرد بها، وتؤخر في شدة الحر، وسائر الصلوات تصلى في أوائل أوقاتها.

وأما ابن القاسم فحكى عن مالك: أن الظهر يصلى إذا فاء الفيئ ذراعًا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد على ما كتب به عمر - رضي الله عنه - إلى عماله.


(١) كذا في "الأصل، ك"، وليس في "جامع الترمذي" (١/ ٢٩٢ رقم ١٥٥).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٢١ رقم ٦٧٣).
(٣) بيض له المصنف -رحمه الله- ولم يذكره الترمذي كما في التعليق السابق.
(٤) "التمهيد" (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>