للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا: إن معنى ذلك مساجد الجماعات، وأما المنفرد فأول الوقت أولى به.

وقال عياض: ذهب مالك إلى أن البادئ في الصلاة في أول أوقاتها أفضل.

وعند ابن المواز والقاضي إسماعيل وأبي الفرج: أن الظهر يبرد بها في شدة الحر.

وقال الشافعي: تقدم الصلوات للفذ والجماعة في الشتاء والصيف إلا الإِمام الذي ينتاب إليه الناس من بُعْدٍ فيبرد بها في الصيف دون غيره، ولمالك في المدونة استحباب أن يصلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة بعد تمكن الوقت وذهاب بعضه.

وتأوله أشياخنا على أهل الجماعات، وأما الفرد فأول الوقت أصلى، وتأوله بعضهم أن ذلك للفذ أيضًا, ولم يختلف قوله في المبادرة بالمغرب أول وقتها, ولا قول غيره ممن يقول لها وقت أم وقتان، ولا اختلف قوله بالتغليس في الصبح.

قوله: "واحتجوا في ذلك بما ذكرنا" أي احتج هؤلاء القوم في قولهم: "يستحب تعجيل الظهر في الزمان كله" بما ذكرنا من الأحاديث.

ص: وخالف في ذلك آخرون، فقالوا: أما في أيام الشتاء فيعجل بها كما ذكرتم، وأما في أيام الصيف فتؤخر حتى يبرد بها.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعةٌ آخرون، وأراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، ومالكا في الصحيح عنه، وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: تؤخر الظهر في الصيف عن أول وقتها حتى يبرد بها.

وقال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله-: والصحيح استحباب الإبراد، وهو المنصوص للشافعي، وبه قال جمهور أصحابه؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>