للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "متوركًا" حال من الضمير الذي من "قعد" والتورك أن يجلس على إليتيه، وينصب رجله اليمنى، ويخرج اليسرى من تحتها.

قوله: "ثم هصر ظهره" بتخفيف الصاد المهملة، أي ثناه وعطفه للركوع، وأصل الهصر: الكسر، وقد هصره واهتصره بمعنى.

قوله: "كل فَقَار" بفتح الفاء ثم القاف وفَقَار الظهر خزاته، والواحدة منها فقارة.

ص: أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: الرفع في التكبير في افتتاح الصلاة يبلغ به المنكبان ولا يُجاوزان، واحتجوا في ذلك بهله الآثار، فكان ما في حديث أبي هريرة عندنا غير مخالف لهذا؛ لأنه إنما ذكر فيه أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أيُّ موضع هو؟ قد يجوز أن يكون يبلغ به حذاء المنكبين، وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء، ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حلاء منكبيه، فيكون حديث أبي هريرة على رفع عند القيام للصلاة للدعاء، وحديث علي وابن عمر على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة؛ حتى لا تتضاد هذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء من ذكرناهم عند قوله: "وخالفهم في ذلك آخرون".

فإن قلت: أليس هذا بتكرار؟

قلت: لا؛ لأن المذكور عند قوله: "وخالفهم في ذلك آخرون" هو قوله: "ينبغي له أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه" وسكت عن المجاوزة عن المنكبين وبَيَّنَ ها هنا أن مذهب هؤلاء هو الاقتصار على محاذاة المنكبين، ولا يجاوزان عليهما، والمجاوزة عنهما هو مذهب مخالفيهم على ما يجيء.

قوله: "يُبْلغ" على صيغة المجهول، و"المنكبان" مفعوله ناب عن الفاعل.

وكذا قوله: "ولا يُجاوزان" على صيغة المجهول، وفي بعض النسخ "يبلغ به المنكبين" فيبلغ على صيغة المعلوم، وفاعله "المصلي" والمنكبين مفعوله.

قوله: "فكان ما في حديث أبي هريرة ... " إلى آخره إشارة إلى وجه التوفيق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>