للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنها لحم طاهر مأكول، وهو لحم الإبل والبقر والغنم فسؤر كل ذلك طاهر؛ لأنه ماسَّ لحما طاهرا.

ومنها لحم طاهر غير مأكول، وهو لحم بني آدم وسؤرهم طاهر؛ لأنه ماسَّ لحما طاهرا.

ومنها لحم حرام، وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام؛ لأنه ماسَّ لحما حراما.

فكان حكم ما ماسَّ هذه اللحمان الثلاثة كما ذكرنا يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم.

ومن اللحمان أيضًا لحم قد نُهي عن كله، وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السِّباع، فمن ذلك السنور وما أشبهه فكان ذلك منهيّا عنه ممنوعا من أكل لحمه بالسُّنة، فكان في النظر أيضًا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه؛ لأنه ماسَّ لحما مكروها فصار حكمُه حكمَه، كما صار حكم ما ماسَّ اللحمان الثلاثة الأول حكمها، فثبت بذلك كراهة سؤر السنور.

ش: "شدَّ" بالدال المهملة أي قوّى، وأيّد هذا القول أشار به إلى قول من ذهب إلى كراهة سؤر الهرّ.

قوله: "النظر الصحيحُ" فاعله و "هذا القولَ" بالنصب مفعوله.

قوله: "وذلك" إشارة إلى النظر الصحيح في محل الرفع على الابتداء، وقوله: "أَنَّا رأينا" خبره ولهذا فتحت "أنّ" وأراد بالنظر الصحيح: القياس، وهو ظاهر.

قوله: "فسؤر كل ذلك طاهر" فإن قلت: ليس هذا على عمومه؛ لأن الإبل الجلالة والبقر الجلالة سؤرهما مكروه.

قلت: كراهة سؤرهما ليست مبنية على ما ذكر، وإنما هي لكونها تأكل النجاسات حتى لو حبست ومنعت من ذلك صار سؤرهما طاهرا على ما كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>