للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فصار حكمُه حكمَه" برفع الأول ونصب الثاني أي صار حكم سؤر الهر كحكم لحمه.

قوله: "فثبت بذلك" جواب شرط محذوف، أي إذا تقرر هذا ثبت بذلك.

ص: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة.

ش: أي بهذا القول وهو كراهة سؤر الهر نأخذ، أشار بهذا إلى أن هذا القول هو اختياره، ومما ورد في الباب مما يوافق مذهب أبي يوسف ومن تبعه.

ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن معمر، عن أبي إسحاق قال: "ولغ هرّ في لبن لآل أبي قيس فأراد أهله أن يهريقوا اللبن، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يشربوه".

عبد الرزاق (٢): عن الثوري، عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري، عن حسين بن علي - رضي الله عنه -: "أن امرأة سألت عن السنور يلغ في شرابي، فقال: الهرّ؟ قالت: نعم. قال: فلا تهريقي شرابك ولا طهورك، فإنه لا ينجس شيئا".

عن عبد الرزاق (٣): عن معمر، عن قتادة وأيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "الهرّ من متاع البيت".

عبد الرزاق (٤): عن الثوري، عن الحسن بن عُبيد الله، عن إبراهيم قال: "السنور من أهل البيت".

عبد الرزاق (٥): عن إبراهيم بن محمَّد، قال: أخبرني صالح مولى التوأمة، قال: سمعت أبا قتادة يقول: "لا بأس بالوضوء من فضل الهرّ، إنما هي من عيالي".


(١) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ١٠١ رقم ٣٥٤).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ١/ ١٠٢ رقم ٣٥٧).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ١٠٢ رقم ٣٥٨).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ١٠٣ رقم ٣٦).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ١٠٠ رقم ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>