للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعلت تربتها لنا طهورًا" (١).

وفي موضع نجزم بخطأ الزيادة كزدياة معمر ومن وافقه قوله: "وإن كان في مائعًا فلا تقربوه" (٢)، وكزيادة عبد الله بن زياد -ذكر البسملة- في حديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (٣) وإن كان معمر ثقة وعبد الله بن زياد ضعيفًا؛ فإن الثقة قد يغلط.

وفي موضع يغلب على الظن خطؤها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه.

رواه البخاري في "صحيحه" (٤): وسئل: هل رواها غير معمر؟ فقال: لا.

وقد رواه أصحاب السنن الأربعة (٥): عن معمر وقال فيه: "ولم يصل عليه".

فقد اختلف على معمر في ذلك، والراوي عن معمر هو عبد الرزاق، وقد اختلف عليه أيضًا، والصواب أنه قال: "ولم يصل عليه". وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة، وزيادة نعيم بن المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه؛ بل يغلب على الظن ضعفه، وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر؛ لأنه قال: "فقرأ أو قال: بسم الله الرحمن الرحيم" وذلك أعم من قراءتها سرًا, أو جهرًا، أو إنما هو حجة على من لا يرى قراءتها.

فإن قيل: لو كان أبو هريرة أسَّر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة لم يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متنَاولة للفاتحة والبسملة تناولًا واحدًا, ولقال: فأسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة، والصلاة كانت جهرية، بدليل تأمينه وتأمين المأمومين.

قلنا: ليس الجهر فيه بصريح، ولا ظاهر يوجب الحجة، ومثل هذا لا يقدم على


(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٩٢ رقم ٣٨٤٢)، والنسائي (٧/ ١٧٨ رقم ٤٢٦٠).
(٣) "سنن الدارقطني" (١/ ٣١٢ رقم ٣٥).
(٤) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٥٠٠ رقم ٦٤٣٤).
(٥) أبو داود (٢/ ٥٥٣ رقم ٤٤٣٠)، والترمذي (٤/ ٣٦ رقم ١٤٢٩)، والنسائي (٤/ ٦٢ رقم ١٩٥٦).
ولم أجده عند ابن ماجه، وما عزاه له المزي في "تحفة الإشراف" (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤ رقم ٢١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>