للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "من الليل" كلمة "من" ها هنا يجوز أن تكون على أصل معناها بمعنى إذا كان غاية قيام أحدكم من الليل، ويجوز أن تكون بمعنى "في" للظرف كما في قوله: تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (١) أي فيها.

قوله: "فلا يدخل" بجزم اللام لأنه نهي.

قوله: "حتى يفرغ" من أفرغت الإناء إفراغا: قلبت ما فيه، وكذا أفرغت تفريغا، والمعنى حتى يصب على يديه مرتين أو ثلاثا، وفي سنن الكجي الكبير: "حتى يصب عليها صبة أو صبتين" وفي جامع عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك: "حتى يغسل يده أو يفرغ فيها فإنه لا يدري حيث باتت يده".

وفي علل ابن أبي حاتم الرازي (٢): "فليغرف على يده ثلاث غرفات" وفي لفظ (٣) "ثم ليغترف بيمينه من إنائه" (٤).

وعند ابن عدي (٥): من رواية الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا: "فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليُرِق ذلك الماء".

قلت: أنكر ابن عدي على معلي بن الفضل الذي روى هذا الحديث عن الربيع ابن صبيح، عن الحسن، عن أبي هريرة زيادة: "فليرق ذلك الماء".

والحديث منقطع أيضًا عند الأكثرين.

قوله: "فيمَ باتت يده" (ما) استفهامية أي في أي شيء باتت يده، ويجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جُرَّت ابقاء الفتحة دليلًا عليها نحو: فيم، وإلامَ،


(١) سورة الجمعة، آية: [٩].
(٢) "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٦٢ رقم ١٦٢) من حديث عائشة.
(٣) "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٦٥ رقم ١٧٠) من حديث أبي هريرة.
(٤) وقال أبو حاتم: ينبغي أن يكون "ثم ليغترف بيمينه ... " إلى آخر الحديث من كلام إبراهيم بن طهمان، فإنه كان يصل كلامه بالحديث، لا يميزه المستمع.
(٥) "الكامل" لابن عُدي (٦/ ٣٧٤ رقم ١٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>