للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قد روى أحمد في "مسنده" (١): ثنا سفيان، عن عمرو، سمعه من جابر: "كان معاذ يصلي مع رسول الله - عليه السلام - ثم يرجع فيؤمنا- وقال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومه -فأخر النبي - عليه السلام -- قال مرة: الصلاة، وقال مرة: العشاء- فصلى معاذ مع النبي - عليه السلام - ثم جاء قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل: نافقت يا فلان؟ قال: ما نافقت فأتى النبي - عليه السلام -، فقال: إن معاذًا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة، فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟! اقرأ بكذا وكذا قال أبو الزبير: بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، فذكرنا لعمرو فقال: أراه قد ذكره".

وأخرجه أبو داود في "سننه" (٢): عن أحمد بن حنبل.

وهذا عمرو بن دينار يقول فيه بالترديد حيث قال: "فأخر النبي - عليه السلام - قال مرة: الصلاة، وقال مرة: العشاء".

وقوله: "الصلاة" أعمّ من أن تكون مغربًا أو عشاء.

قلت: الترديد في اللفظ فقط، ولا ترديد في المعنى، فإن مراده من قوله: "الصلاة" هو العشاء الآخرة؛ وذلك لأن تأخير المغرب مكروه، ولم ينقل أنه - عليه السلام - أخرها، وها هنا قد أراد بقوله: "فأخر الصلاة" أي العشاء؛ فافهم.

أما الوجه الأول: فقد أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: "صلى معاذ ... إلى آخره.

وهذا إسناد صحيح.

ومحارب بن دثار بن كردوس السدوسي أبو كردوس الكوفي قاضيها.


(١) "مسند أحمد" (٣/ ٣٠٨ رقم ١٤٣٤٦).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ٢٦٩ رقم ٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>