للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورود النجاسة على الماء يؤثر فيه، ومطلق التأثر أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، فإذا سَلَّم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثر، ولا يلزم ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس.

[الثالث] (١) عشر: استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجان، ولهذا قال - عليه السلام -: "فإنه لا يدري أين باتت يده" ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإنْ كان هذا معني قوله - عليه السلام -؛ وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح ليزى اللبس والوقوع في الخلاف في المطلوب، وعلي هذا يحمل ما جاء مصرحًا به.

[الرابع] (٢) عشر: أن قوله: "في الإناء" وإنْ كان عامّا لكن القرينة دلّت على أنه إناء الماء، بدليل قوله في الرواية الأخرى: "في وَضُوئه" وهو الماء الذي يتوضأ به، ولكن الحكم لا يختلف بينه وبين غيره من الأشياء الرطبة، فافهم.

ص: حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.

ش: هذا طريق آخر إسناده صحيح نصفه مصري ونصفه مدني.

وأبو صالح اسمه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال أبو حاتم: صدوق أمين.

وابن شهاب هو محمَّد بن مسلم الزهري.

وسعيد هو ابن المسيب. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن.


(١) في "الأصل": "الثاني"، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
(٢) في "الأصل": "الثالث"، وهو سبق قلم أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>