للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراءة؟ قال: نعم، قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إليّ وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أُرَى الإِمام إذا أمّ القوم إلَّا قد كفاهم". قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله - عليه السلام - خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١) ولكن من غير هذا الطريق: ثنا علي بن محمَّد، نا إسحاق بن سليمان، نا معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء قال: "سأله رجال فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي - عليه السلام - أفي كل الصلاة قراءة؟ فقال رسول الله - عليه السلام -: نعم، فقال رجل من القوم: وجب هذا".

ص: وأما حديث عبادة - رضي الله عنه - فقد بين الأمر، فأخبر عن رسول الله - عليه السلام - أنه أمر المأمومين بالقراءة خلف الإِمام بفاتحة الكتاب، فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيرُهُ أم لا؟ فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - عليه السلام - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفًا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله - عليه السلام -: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - عليه السلام - فيما جهر به رسول الله - عليه السلام - بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك منه".

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - نحوه، غير أنه قال: "فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون".

ش: هذا جواب عن حديث عبادة المذكور في أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأولى في وجوب القراءة بأم الكتاب خلف الإِمام في سائر الصلوات، بيانه:


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٧٤، ٢٧٥ رقم ٨٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>