للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قالوا: المقتدي مصلٍّ، وكل فصل تجب عليه القراءة، فالمقتدي تجب عليه القراءة.

قلنا: المقتدي أيضًا قارئ؛ لأن قراءة إمامه قراءته وليست صلاة المقتدي صلاة بلا قراءة، بل صلاته صلاة بقراءة.

وقال الخطابي: هذا الحديث يصرح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإِمام، سواء جهر الإِمام بالقراءة أو خافت بها.

وإسناده جيد لا طعن فيه.

قلت: فيما ذكرنا جواب عما قاله، ولو كان الحديث عليهم لأعلُّوه بمحمد بن إسحاق كما هو عادة البيهقي وأمثاله، فلما صار لهم جعلوا إسناده جيدا لا طعن فيه، نعم لا طعن فيه ولكن محمله ما ذكرناه، فافهم.

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة هذا من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - عليه السلام - انصرف من صلاة ... " إلى آخره نحو رواية الطحاوي.

وأخرجه الترمذي (٢): نا الأنصاري، قال: نا معن، قال: نا مالك بن أنس، عن ابن شهاب ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه النسائي (٣): أنا قتيبة، عن مالك ... إلى آخره نحوه.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٧٨ رقم ٨٢٦).
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ١١٨ رقم ٣١٢).
(٣) "المجتبى" (٢/ ١٤٠ رقم ٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>