للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهى عامّا لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها.

وعند بعض الشافعية: حكمه حكم الشك لكن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فَيَسُدُّ الباب لئلَّا يتساهل فيه من لا يعرف.

ص: حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.

ش: هذا طريق آخر بإسناد صحيح.

وحجاج هو [ابن] (١) المنهال.

وحماد هو ابن سلمة.

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، عن جابر بن إسماعيل، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من النوم فرغ على يديه ثلاثا".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي.

وعُقيل بضم العين.

وابن شهاب محمَّد بن مسلم الزهري.

ورواه الدارقطني (٢): من حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده منه -أو أين طافت يده- فقال له رجل: أرأيت إنْ كان حوضا؟ فحصبه ابن عمر، وقال: أخبرك عن رسول الله - عليه السلام - وتقول: أرأيت إنْ كان حوضا؟ ".


(١) ليست في "الأصل، ك".
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٤٩ رقم ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>