للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا رد لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في الاقتصار على الرفع مرة لمجرد احتمال بعيدة؛ ولا يلزم من نسخ التطبيق نسخ الاقتصار على الرفع في التكبيرة الأولى، وقد جاء لحديثه هذا شاهد جيد.

وهو ما أخرجه البيهقي (١) أيضًا: من حديث محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: "صليت خلف النبي - عليه السلام - وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة".

فإن قيل: قال الدارقطني (٢): تفرد به محمَّد بن جابر وكان ضعيفًا، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلًا، عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي - عليه السلام -، وهو الصواب.

قلت: ذكر ابن عدي أن إسحاق -يعني ابن إسرائيل- كان يفضل محمَّد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق، وقد روى عنه من الكبار مثل: أيوب وابن عون وهشام بن حسان والسفيانين وشعبة وغيرهم، ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه مثل هؤلاء والذين هم دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه. وقال الفلاس: صدوق. وأدخله ابن حبان في "الثقات".

وحماد بن أبي سليمان روى له الجماعة إلا البخاري، ووثقه يحيى القطان وأحمد بن عبد الله العجلي، وقال شعبة: كان صدوق اللسان.

وإذا تعارض الوصل مع الإرسال والرفع مع الوقف فالحكم عند أكثرهم للواصل والرافع لأنهما زادا والزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم (٣).

وأما حديث عبد الله بن إدريس الذي ذكره البيهقي.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٧٩ رقم ٢٣٦٥).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٩٥ رقم ٢٥).
(٣) قد تقدم التنبيه على خطأ هذا المذهب عند المحققين من المحدثين مرارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>