للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح، فهذا أدلّ دليل على ثبوت انتساخ السبع عنده، وأن مراده من رواية الثلاث هو أن يكون على الندب والاستحباب.

ص: ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي - عليه السلام - أولى مما روى أبو هريرة؛ لأنه زاد عليه.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن أبي التيّاح، عن مُطَرِّف بن عبد الله، عن عبد الله بن مُغفّل - رضي الله عنه -: "أن النبي - عليه السلام - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؛ ثم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعَفِّروا الثامنة بالتراب".

ش: تحريره أن حديث السبع إذا لم يجعل منسوخا يكون العمل بحديث عبد الله بن مغفل أولى؛ لأنه زاد عليه -أي على حديث أبي هريرة- للاحتياط ولهذا ذهب إليه الحسن وأحمد -في رواية-.

ورجال الحديث رجال الصحيح ما خلا بكَّارا.

وأبو التَيَّاح اسمه يزيد بن حميد وهو بفتح التاء المثناة من فوق ثم الياء آخر الحروف المشددة وفي آخره حاء مهملة.

ومُطَرِّف بضم الميم وتشديد الراء المكسورة.

وأخرجه مسلم (١): عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة إلى آخره، ولفظه "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب! ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في [إناء أحدكم] (٢) فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب".


(١) "صحيح مسلم": (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠).
(٢) في"صحيح مسلم": "الإناء".

<<  <  ج: ص:  >  >>