للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو داود (١): عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة ... إلى آخره نحوه.

والنسائي (٢): عن محمَّد بن عبد الأعلي، عن خالد، عن شعبة ... إلى آخره نحوه، وليس فيه "ما لي وللكلاب".

وابن ماجه (٣): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن شبابة، عن شعبة ... إلى آخره مقتصرا على قوله: "إذا ولغ الكلب ... " إلى آخره.

قوله: "ما لي وللكلاب" أراد بهذا التنبيه على النهي عن قتلها.

قوله: "وعفروا" قال صاحب "المطالع": معناه اغسلوه بالتراب، وهو من العَفَر -بالتحريك- وهو التراب، يقال: عفره في التراب يعفره عفرا، وعفره تعفيرا أي مرّغه، وشيء معفور ومعفّر مُترّب.

قوله: "الثامنه بالنصب على الظرفية وموصوفها محذوف، والتقدير: عفروه في المرة الثامنة بالتراب.

ويُستفاد من هذه الروايات: أن قتل الكلاب كان جائزا ثم نُسخ.

وروى الطبراني (٤): من طريق الجارود عن إسرائيل، بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتني كلبا لغير صيد ولا زرع ولا غنم؛ أوى إليه كل (يوم) (٥) قيراط من الإثم مثل أحد".


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٩ رقم ٧٤).
(٢) "المجتبى" (١/ ٥٤ رقم ٦٧)، (١/ ١٧٧ رقم ٣٣٦).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٣٠ رقم ٣٦٣).
(٤) "المعجم الأوسط" (٨/ ٤١، ٤٢ رقم ٧٨٩٩).
(٥) في "المعجم الأوسط": "ليلة". وزاد في آخره: "وإذا ولغ الكلب في إناء فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>