للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج البخاري (١) ومسلم (٢): "من اقتني كلبا إلَّا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" رواه ابن عمر.

فإن كان الكلب عقورا جاز قتله؛ لحديث عائشة رواه مسلم (٣): "خمس (من الفواسق) (٤) يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُديَّا.

ويُستفاد منه أيضًا: حرمة اقتنائه لغير الحاجة، نحو أن يقتني إعجابا بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف، وأما للحاجة نحو: الصيد وحراسة الزرع والغنم فجائز بلا خلاف، وفي معناه لحراسة الدروب والدور، واختلف في اقتناء كلب صيد ولا يصيد.

ص: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب، عن شعبة فذكر بإسناده مثله.

ش: هذا طريق آخر إسناده صحيح.

ص: فهذا عبد الله بن مغفل قد روى عن النبي - عليه السلام - أنه يغسل سبعا ويعفّر الثامنة بالتراب، وزاد على أبي هريرة، والزائد أولي من الناقص، فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثمان مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك، ليأخذ بالحديثين جميعًا، فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا، وإلَّا فقد بينَّا أن أغلظ النجاسات يُطهِّر منها الإناء غسلُ ثلاث مرات، فما دونها أحرى أن يُطهّره ذلك أيضًا.

ش: هذا موضح لقوله: "ولو وجب أن يعمل بما رويناه في السبع ... " إلى آخره، وأراد بالمخالف الشافعي وكل من ذهب إلى مذهبه في هذا.


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٨٨ رقم ٥١٦٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٠١ رقم ١٥٧٤).
(٣) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨).
(٤) كذا في "الأصل، ك"، وفي "صحيح مسلم": "فواسق".

<<  <  ج: ص:  >  >>