للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والثامنة كذلك" يعني بالتراب فيكون استعمال التراب مرتين؛ لأن في حديث أبي هريرة: "سبع أخراهن بالتراب" وفي حديث ابن مغفل: "الثامنة بالتراب" فإن لم يعمل كذا لا يكون عملا بالحديثين، وقد أوَّل ذلك النووي وغيره حيث قالوا: المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن تراب مع الماء، فكان التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا.

قلت: هذا مخالف لصريح الحديثين، فإن صريح حديث أبي هريرة يدل على أن يكون التراب واحدة من السبعة، وحديث ابن مغفل صريح بأن تكون الثامنة هو التراب، ولهذا روي عن الحسن أنه قال: "يفتقر إلى دفعة ثامنة".

قوله: "فقد لزمه" أي المخالف المذكور.

قوله: "وإلَّا" أي وإنْ لم يترك حديث ابن مغفل.

"فقد بينّا" يعني فيما مضى.

قوله: "يُطَهِّر منها الإناء" على صيغة المعلوم.

و"غسلُ ثلاث" كلام إضافي فاعله.

و"الإناءَ" بالنصب مفعوله، وفي بعض النسخ: "يَطْهُر منها الإناء بعد غسل ثلاث مرات" فعلى هذا يكون يطهر لازما بخلاف الأول فإنه متعد؛ لأنه من التطهير.

ص: ولقد قال الحسن في ذلك بما روى عبد الله بن مغفل.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب".

ش: ذكر هذا تأييدا لقوله: "والزائد أولى، من الناقص" أي لقد قال الحسن البصري في غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه.

وأبو داود هو سليمان الطيالسي.

وأبو حرة اسمه واصل بن عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>