للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ونسي كيفية الاثنين خلف الإمام" أراد به ما روي أنه صلى بالأسود وعلقمة فجعلهما عن يمينه ويساره (١)، وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بأن المسجد كان ضيفا، ذكره البيهقي (٢) في باب: المأموم يخالف السنة في الموقف.

قوله: "ونسي أنه - عليه السلام - صلى الصبح في يوم النحر في وقتها" ليس بجيدٍ؛ إذ في "صحيح البخاري" (٣) وغيره عن ابن مسعود: "أنه - عليه السلام - صلى الصبح يومئذ بغلس". فما نسي أنه صلاها في وقتها، بل أراد أنه صلاها في غير وقتها المعتاد، وهو الإسفار وقد تبين ذلك بما في "صحيح البخاري" (٣) من حديثه: "فلما كان حين يطلع الفجر قال: إن النبي - عليه السلام - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم، قال عبد الله: هما صلاتان يحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس، والفجر حين يبزغ الفجر".

وقوله: "ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد ... " إلى آخره، أراد بذلك ما روي عن ابن مسعود أنه قال: "هيئت عظام ابن آدم للسجود، فاسجدوا حتى بالمرافق (٤) إلا أن عبارة ابن إسحاق ركيكة، والصواب أن يقال: من كراهية وضع المرفق والساعد.

وقوله: "ونسي كيف كان يقرأ النبي - عليه السلام - {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} ليس كذلك؛ لأنه ذكر في "المحتسب" لابن جني: قرأ: والذكر والأنثى بغير ما قرأ النبي - عليه السلام - وعلي وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم -.

وفي "الصحيحين" (٥): أن أبا الدرداء قال: "والله لقد أقرأنيها رسول الله - عليه السلام -".


(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٧٨ رقم ٥٣٤).
(٢) "السنن الكبير" (٣/ ٩٩ رقم ٤٩٥٤).
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٣٢ رقم ٢٦٥٨)، والشافعي في "الأم" (٧/ ٢٩٦).
(٥) البخاري (٣/ ١٣٦٨ رقم ٣٥٣٢)، ومسلم (١/ ٥٦٥ رقم ٨٢٤) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>