للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه من طريقين:

الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، عن هشيم بن بشير، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمَّد بن عمرو.

والثاني: عن أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى الفقيه البغدادي، عن عبيد الله ابن عمر القواريري، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمَّد بن عمرو فذكر كل منهما الحديث بإسناده ولم يقولا: "فقالوا جميعًا: صدقت" فدل ذلك على أن حديث عبد الحميد مضطرب.

قوله: "وكذا رواه غير عبد الحميد" أي من غير لفظة، "فقالوا جميعًا: صدقت" وسيجيء هذا في باب: الجلوس في الصلاة، فلذلك قال: وأنا ذاكر ذلك في باب الجلوس في الصلاة.

قوله: "فما نرى كشف هذه الآثار" أي الأحاديث التي رويت في هذا الباب على اختلاف المتون والأسانيد "يوجب لما وقف" أي حين وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك رفع اليدين في الركوع.

وقوله: "يوجب" جملة في محل النصب على أنها مفعول ثان لقوله "فما نرى".

قوله: "تبيان ظلم الخصم لنا" بكسر التاء، على وزن تِفْعال، اسم للتبيين، قال الجوهري: التبيان مصدر وهو شاذ؛ لأن المصادر إنما تجئ على التَّفْعال -بفتح التاء- مثل التذكار والتكرار والتوكاف ولم تجيء على الكسر إلا حرفان، وهما التبيان والتلقاء.

ص: وأما وجه هذا الباب من طريق النظر: فإنهم قد اجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع معها، واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع، فقال قوم: حكمهما حكم تكبيرة الافتتاح وفيهما الرفع كما فيها الرفع. وقال آخرون: حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين ولا رفع فيهما كما لا رفع فيها، وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزى الصلاة إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>