للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإصابتها، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك؛ لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته، ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض ليستا من صلب الصلاة؛ لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من سننها، فلما كانتا من سنن الصلاة، كما التكبير بين السجدتين من سنن الصلاة، كانتا كهي في أن لا رفع فيهما كما لا رفع فيها؛ فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى-.

ش: ملخص وجهه النظر والقياس: أن تكبيرة الإحرام فرض فيها الرفع، والتكبيرة بين السجدتين سنة وليس فيها الرفع، وتكبيرة النهوض والركوع اختلف في حكمهما هل فيهما رفع أم لا، فالقياس أن يكون حكمهما في الرفع وعدمه كحكم التكبيرة بين السجدتين؛ للعلة الجامعة، وهي كون الكل سنة لا كحكم تكبيرة الإحرام؛ لعدم العلة الجامعة.

قوله: "فإنهم أجمعوا" أي فان الخصوم أجمعوا، وليس المراد منه إجماع العلماء كلهم؛ لأن الرفع مع التكبيرة بين السجدتين مذهب جماعة من الصحابة والتابعين.

وقد قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى".

ثنا (٢) ابن علية، عن أيوب، قال: "رأيت نافعًا وطاوسًا يرفعان أيديهما بين السجدتين".

ثنا (٣) يزيد بن هارون، عن أشعث، عن الحسن وابن سيرين: "أنهما كانا يرفعان أيديهما بين السجدتين".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٤٣ رقم ٢٧٩٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٤٣ رقم ٢٧٩٧).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٣ رقم ٢٧٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>