للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنا (١) ابن علية، عن أيوب قال: "رأيته يفعله".

قوله: "فقال قوم" أراد بهم من ذكرناهم فيما مضى، وهم: الحسن وسالم وعطاء ومجاهد وابن سيرين والشافعي وأحمد وإسحاق.

قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وهم: الثوري وابن أبي ليلى والنخعي والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية ابن القاسم.

قوله: "وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة" هذا اللفظ يشعر بأنها من أركان الصلاة، وليست كذلك عند أبي حنيفة، بل هي من الشروط، واحتج بقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٢) والفاء للعطف، والمعطوف غير المعطوف عليه، وعند الشافعي ومالك وأحمد هي من أركان الصلاة، والفرض أعم من الشرط والركن.

فإن قيل: فما فائدة هذا الخلاف؟

قلت: في جواز بناء النفل على تحريمة الفرض، فعندنا يجوز، خلافًا لهم. وفي بناء التطوع على الفرض بلا تحريمة جديدة فعندنا يصير شارعًا في الثاني خلافًا لهم. وفيما إذا كبر مقارنًا لزوال الشمس.

قوله: "كانتا كهي" أي كانت تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض "كهي" أي كالتكبيرة بين السجدتين.

ص: ولقد حدثني ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر بن عياش قال: "ما رأيت فقيهًا قط يفعله، يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى".

ش: أراد بهذا تأكيد ما قاله من قوله: "فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لَمَّا وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع" وتأكيد ما بينه من


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٤٣ رقم ٢٧٩٩).
(٢) سورة الأعلى، آية: [١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>