للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - عليه السلام -: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يأتي النبي - عليه السلام - فيسلم على النبي - عليه السلام -، فيقول النبي - عليه السلام -: وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل، فخاف الناس وكَبُرَ عليهم أن يكون مَنْ أخف صلاته لم يصل، فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم أيضًا، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعًا، ثم اعتدل قائمًا، ثم اسجد واعتدل ساجدًا، ثم اجلس فاطمئن جالسًا، ثم قم؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك".

وأخرجه أبو داود (١) أيضًا: ثنا عباد بن موسى الختلي، ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، قال: أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع: "أن رسول الله - عليه السلام - ... " فقص هذا الحديث قال فيه: "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فأحمد الله وبره وهلله، قال فيه: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك".

ويستفاد منه فوائد: أن الشروع في الصلاة لا يكون إلا بتكبير وهو فرض بلا خلاف، وقراءة القرآن وهي أيضًا فرض، وفيه دليل صريح على أن الفرض مطلق القراءة، وهو حجة لأبي حنيفة على عدم فرضية قراءة الفاتحة؛ إذ لو كانت فرضًا لأمره - عليه السلام - لأن المقام مقام التعليم، وأن العاجز عن قراءة القرآن يحمد الله ويكبره ويهلله عوض القراءة فإنه يجزئه، ثم العجز عن القراءة أعم من أن يكون لمعنى في طبيعته أو لعذرآخر وأيا ما كان العاجز عن القرآن يجوز له أن يصلي بالأدعية ونحوها.

وفي "المغني" لابن قدامة: فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم، فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته، فإن لم يقدر أو خشى ذوات الوقت وعرف من


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٨٩ رقم ٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>