للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعا"، فلم يعين عددا وحديثهم يرويه عبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف، وقد روى غيره من الثقات: "فليغسله سبعا".

قلت: كان أبو هريرة يغسل ثلاثًا والراوي إذا روى شيئًا ثم فعل بخلافه فالعبرة عندنا لما رأى لا لما روى وقد بسطنا الكلام فيه، وأيضًا روي من طريق أبي هريرة مرفوعًا التخيير المذكور، فلو كان السبع واجبا لم يخير بينه وبين الباقي، وأيضًا هذا الأمر كان حين أمر بقتل الكلاب فلما نهي عن قتلها نسخ ذلك، وأيضًا الأمر بالسبع محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منها، وكون عبد الوهاب ضعيفًا لا يضرنا.

لأن الدارقطني (١): أخرج عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات".

وهذا إسناد صحيح، وقد مر الكلام فيه مستقصى.


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ٦٦ رقم ١٦).
وقال الدارقطني: هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>