للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب الثالث: أنهما سواء. وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يتعرض فيها بشيء، وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يدعو الرجل في ركوعه وسجوده بما أحب، وليس في ذلك عندهم شيء مؤقت، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي وأحمد وإسحاق وداود، فإنهم قالوا: يدعوا المصلي بما شاء من الأدعية المذكورة في الأحاديث السابقة في صلاته، سواء كانت فرضًا أو نفلًا.

وقال ابن قدامة في "المغني": ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، وإن زاد دعاء مأثورًا أو ذكرًا، ثم ذكر مثل الأدعية في هذا الباب فحسن؛ لأن النبي - عليه السلام - قاله.

وقال البيهقي: وقال الشافعي: يسبح كما أمر النبي - عليه السلام - في حديث عقبة، ويقول كما قال في حديث علي - رضي الله عنه -.

قلت: حديث عقبة يأتي عن قريب، وحديث عليّ مرَّ في أول الباب.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على "سبحان ربي العظيم" يرددها ما أحب، ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك عن ثلاث مرات، ولا ينبغي له أن يزيد في سجوده على "سبحان ربي الأعلى" يرددها ما أحب، ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك عن ثلاث مرات.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي والحسن البصريّ وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: السنة للمصلي أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وذلك أدناه، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>