للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن في الركوع والسجود ذكرًا, ولكن لم يجمع على أنه يأتي فيهما بكل الذكر، لعدم التوقيف فيه؛ فكان النظر والقياس على ذلك أن يكون ذكرهما كسائر الأذكار المتعينة، نحو التكبير والتشهد والتسميع والتحميد، ويكون ذلك قولًا خاصًّا لا ينبغي لأحد مجاوزته إلى غيره، كما ليس له ذلك فيما ذكرنا من الأذكار إلا ما فيه توقيف من الرسول - عليه السلام -.

قوله: "قد وقف العباد عليه" جملة وقعت صفة لقوله: "تكبيرًا".

قوله: "كان في ذلك مسيئًا" لعدم إتيانه بما أتى به الشرع، ولكن لا تفسد صلاته لما ذكرنا.

قوله: "فقيل له" أي قيل للمصلى فيما روي عن عبد الله بن مسعود، ويأتي ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى.

قوله: "فثبت بذلك" نتيجة ما قبله من الكلام.

قوله: "الذين وقتوا" أي عينوا.

قوله: "على ما فصل فيه" أي ميز وبين، والله أعلم.

ص: فإن قال قائل: وأين جعل للمصلي أن يقول بعد التشهد ما أحب؟

قيل له: في حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حدثنا بذلك أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن شقيق، عن عبد الله قال: "كنا نقول خلف رسول الله - عليه السلام - إذا جلسنا في الصلاة: السلام على الله وعلى عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله - عليه السلام -: إن الله -عز وجل- هو السلام، فلا تقولوا هكذا، ولكن قولوا ... " فذكر التشهد على ما ذكرناه في غير هذا الموضع عن ابن مسعود، قال: "ثم ليتخير أحدكم بعد ذلك أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: "كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أن

<<  <  ج: ص:  >  >>