للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "التمهيد": قال أبو عمر: في هذه المسألة أقوال:

الأول: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جُنبا.

الثاني: الكراهة، أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل.

الثالث: الكراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والترخيص في أن تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل.

الرابع: أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، وهو قول أحمد بن حنبل.

الخامس: لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه؛ شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما به، وعليه فقهاء: الأمصار، والآثار في معناه متواترة.

وفي "المحلى" قال ابن حزم: وكل ما توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض، أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذ، وحلالٌ شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال، ولا يكون فضلا، إلا ما كان أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلا، والوضوء والغسل به جائز أي للرجال والنساء، وأما فضل الرجل فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة، إلَّا أن يصح خبر في نهي المرأة عنه فنقف عنده، ولم نجده صحيحا، فإن توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسلا من إناء واحد يغترفان معا فذلك جائز ولا نبالي أيهما بدأ قبل، أو أيهما أتم قبل.

ثم استدل [بحديثي] (١) الحكم وابن سرجس، ثم قال: وبهذا يقول ابن سرجس والحكم وغيرهما، وبه تقول جويرية أم المؤمنين، وأم سلمة أم المؤمنين، وعمر بن الخطاب، وقد روي عن عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول،


(١) في "الأصل، ك": بحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>