ورجحه ابن ماجه على حديث عبد الله بن سرجس، وصححه ابن حبان وأبو محمَّد الفارسي، والقول قول من صحَّحه لا من ضعَفه؛ لأنه بسندٍ ظاهره السلامة من مُضعَّفٍ وانقطاع، وقال ابن قدامة: الحديث رواه أحمد واحتج به.
وتضعيف البخاري له بعد ذلك لا يقبل؛ لاحتمال أن يكون وقع له من غير طريق صحيح، ويُجاب عن قول أبي عبد الله بأنه مضطرب بأن معنى ما روي كله يرجع إلى شيء واحد وهو البقية، إِذ الرواية بالمعني جائزة بلا خلاف، وكونه ليس في كتاب غندر ليس بقادح؛ لأن غندر لم يَدَّعِ الإحاطة بجميع حديث شعبه، وإبهام الصحابي لا يضر بالإجماع.
ص: حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا الفريايى، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم أبي حاجب، عن الحكم الغفاري قال: نهي رسول الله - عليه السلام - عن سؤر المرأة".
ش: هذا طريق آخر، وفيه قيس بن الربيع، ضَعَّفه يحيى، وتركه النسائي.
والفريابي هو محمَّد بن يوسف شيخ البخاري.
ص: فذهب قوم إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل.
ش: أراد بالقوم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وداود، وآخرين، ولكن عندهم تفصيل:
ففي "المغني": اختلفت الرواية عن أحمد في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز له ذلك، وهذا قول عبد الله بن سرجس، والحسن، وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب، قال أحمد: كرهه غير واحد من أصحاب النبي - عليه السلام -، وأما إذا كانا جميعًا فلا بأس، والثانية: يجوز الوضوء به للرجال والنساء. اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم.