للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة". لا يدري أبو حاجب أيهما قال.

ش: إسناده حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي، وثقه ابن حبان، وأخرجه الثلاثة:

فأبو داود (١)، عن ابن بشار، عن أبي داود، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- "أن النبي - عليه السلام - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".

والترمذي (٢)، عن ابن بشار، ومحمود بن غيلان كلاهما، عن أبي داود، عن شعبة إلى آخره نحوه.

وابن ماجه (٣)، عن ابن بشار ... إلى آخره نحوه، ولفظه: "بفضل وضوء المرأة".

وقال جماعة من المحدثين: هذا الحديث لا يصح.

وقال البخاري: سوادة بن عاصم لا أراه يصح عن الحكم بن عَمرو.

وأشار الخطابي أيضًا إلى عدم صحته، وقال ابن منده في كتاب الطهارة: لا يثبت من جهة السند.

وقال أبو عمرو والآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم بها حجة.

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُندَر، بعضهم يقول: من فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: من فضل المرأة، ولا يتفقون عليه، ورواه التيمي إلَّا أنه لم يسمه، قال: عن رجل من الصحابة، والآثار الصحاح واردة بالإباحة.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢١ رقم ٨٢).
(٢) "جامع الترمذي" (١/ ٩٣ رقم ٦٤).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٣٢ رقم ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>