قال ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا معتمر، عن معمر، قال:"سئل قتادة؛ عن الرجل إذا انصبّ من الركوع يبدأ بيديه؟ قال: يصنع أهون ذلك عليه".
وعن مالك التخيير، وقال في "الجواهر": ثم يكبر للسجود فإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، أو ركبتيه قبل يديه.
وقال ابن حزم في "المحلى": وفرض على كل مصلٍ أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه، واستدل بالحديث المذكور.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري والنخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا والشافعي وأحمد في الأصح، ومسلم بن يسار؛ فإنهم قالوا: يبدأ أولا بوضع الركبتين قبل اليدين. ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وفي "الروضة" للنووي: فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض من الساجد ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه.
وفي "الحاوي" في فقه أحمد: ثم يسجد مكبرًا واضعًا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
وعنه: يضع يديه قبل ركبتيه.
وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه على الأرض قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود، قال ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن النبي - عليه السلام - كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه".