للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض، فقال أبو حنيفة -رحمه الله-: هو الجبهة أو الأنف من غير تعيين، لو وضع أحدهما في حالة الاختيار تجزئه، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة، ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة.

وعند أبي يوسف ومحمد: هو الجبهة على التعيين لو ترك السجود عليهما حالة الاختيار لا تجزئه، وأجمعوا على أنه لو وضع الأنف وحده في حال العذر تجزئه، ولا خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار.

ص: وقد روي ذلك أيضا عن عمر، وعبد الله وغيرهما، كما حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم، عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، قالا: "حفظنا من عمر - رضي الله عنه - في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه، كما غير البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه".

حدثنا أبوبكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أنا حماد بن سلمة، أن الحجاج بن أرطاة أخبرهم، قال: قال إبراهيم النخعي: حُفِظَ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن مغيرة قال: "سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، فقال: "أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون".

ش: أي قد روي وضع الركبتين قبل اليدين أيضًا عن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود، وكذا روي عن إبراهيم النخعي.

أما أثر عمر - رضي الله عنه - فأخرجه بإسناد صحيح، عن فهد، عن عمر بن حفص، عن أبيه حفص بن غياث، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ... إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>