للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أراني هذا" أي الجلوس المذكور، "عبد الله بن عبد الله" وكلاهما مكبر وهو: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -، أبو عبد الرحمن المدني، أخو سالم. روى له الجماعة سوى ابن ماجه.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أخبره: "أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال: ففعلته يومئذ وأنا حديث السنن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، قال: إن رجليَّ لا تحملاني".

ش: هذا أيضا إسناد صحيح.

وأخرجه البخاري (١): ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

وقال أبو عمر: قد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز، وليس من سنتها، وعك هذا جماعة الفقهاء، فلا وجه للإكثار فيه، وقد روي عن ابن عباس وأنس ومجاهد وأبي جعفر محمَّد بن علي وسالم وابن سيرين وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين، وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسًا عند عدم القدرة على القيام، أو كانوا متنفلين جلوسًا؛ لأنهم كلهم قد روي عنه التربع في الصلاة لا يجوز، إلا لمن اشتكى، أو تنفل، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الصلاة بإجماع من العلماء، وكذلك أجمعوا على أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة أتى على حسب ما يقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلها: أن ينصب الرجل رجله اليمني ويثني رجله اليسرى، ويقعد بالأرض، واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه من القعود، وبأخبار عبد الله بن عمر في حديث عبد الرحمن بن القاسم أن ذلك سنة الصلاة، قالوا: والسنة لا تكون إلا عن رسول الله - عليه السلام - صلى الله عليه وسلم -.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٢٨٤ رقم ٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>