للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد بالقوم هؤلاء: يحيى بن سعيد الأنصاري، والقاسم بن محمَّد، وعبد الرحمن بن القاسم، ومالكًا؛ فإنهم ذهبوا إلى أن القعود في الصلاة كلها في القعدة الأولى وفي الآخرة: أن ينصب المصلي رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى، ويقعد بالأرض، وهذا هو التورك الذي ينقل عن مالك.

وفي "الجواهر" لابن شاس: والمستحب في صفة الجلوس كله الأول، والأخير وبين السجدتين أن يكون توركا.

وفي "التمهيد": اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك: يفضي بإليتيه إلى الأرض، وينصب رجله اليمني، ويثني رجله اليسرى، وهكذا عنده في كل جلوس في الصلاة، والمرأة والرجل في ذلك عنده سواء.

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي فيما ذهبوا إليه من هيئة الجلوس في الصلاة كلها، وجه استدلالهم: أن عبد الله بن عمر قال: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى" والسنة لا تكون إلا عن النبي - عليه السلام -.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: الشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: القعود إن كان في آخر الصلاة فكما ذكره أولئك القوم، وإن كان في التشهد الأول يكون قعوده على رجله اليسرى، ونصب اليمنى.

وقال أبو عمر: قال الشافعي: إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعًا، فأخرجهما عن وركه الأيمن، وأفضى بمقعدته إلى الأرض، وأضجع اليسرى ونصب اليمنى في القعدة الأولى.

وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي في كل شيء إلا في الجلوس للصبح فإنه عنده كالجلوس في ثنتين، وهو قول داود.

وقال الطبري: إن فعل هذا فحسن، وإن فعل هذا فحسن؛ لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي - عليه السلام -.

<<  <  ج: ص:  >  >>