للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر - رضي الله عنها -: "فإنك تفعل ذلك" يعني: التربع في الصلاة، قال له: "إن رجليَّ لا تحملاني"، معناه: لو حملاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى؛ لأن ذكره لهما لا يدل على أنه يستعمل إحداهما ويترك الأخرى، بل المعنى أنه يستعمل كلتيهما فيقعد على الواحدة وينصب الأخرى، فهذه الهيئة خلاف الهيئة التي ذكرها في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، فيكون بين المنقولين عنه تخالف وتضاد، فسقط الاحتجاج به.

ص: وقد روى أبو حميد الساعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: ثنا محمَّد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدهم أبو قتادة - رضي الله عنه -، قال: "قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: لِمَ فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة، ولا أقدمنا له صحبة؟! فقال: بلى، قالوا: فأعرض، فذكر أنه كان في الجلسة الأولى يثني رجله اليسرى ويقعد عليها، حتى إذا كانت السجدة التي تكون في أخرها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، قال: فقالوا جميعًا: قد صدقت".

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد، عن يزيد بن محمَّد القرشي ويزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعبد الكريم بن الحارث، عن محمد ابن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد، عن رسول الله - عليه السلام - نحوه، غير أنه لم يقل: "فقالوا جميعًا: صدقت".

حدثنا أبو الحسين الأصبهاني قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا خالد بن مخلدا، قال: ثنا عبد السلام بن حفص، عن محمَّد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي ... فذكر بإسناده مثله.

فهذا يوافق ما ذهب إليه أهل هذه المقالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>