للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجلس، فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك ... " ثم ساق الحديث، قال: "ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين ... " ولم يذكر التورك في التشهد.

قوله: "فأرنا" أمر من أرى يُرِي إراءة.

قوله: "غير مقنع رأسه" حال من الضمير الذي في قوله: "ثم أمكن" ورأسه منصوب بقوله: "مقنع" وهو من أقنع إقناعًا، وأراد به لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره، قال الله تعالى: {مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} (١) أي رافعي رءوسهم.

قوله: "ولا مُصوِّبه" بالجر عطفا على "مقنعٍ" من التصويب وهو التنكيس، أراد به لا يخفض رأسه إلى أسفل.

قوله: "فانتصب على كفيه" من نصبته فانتصب.

قوله: "وصدور قدميه" أبي صدري قدميه، ذكر الجمع وأراد به التثنية، كما في قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (٢) أي قلباكما.

قوله: "وهو ساجد" جملة اسمية وقعت حالًا.

قوله: "فتورك" من التورك، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب اليمنى، ويخرج اليسرى من تحته.

ويستنبط منه أحكام:

الأول: فيه أن ابتداء الصلاة بالتكبير وهي فرض بالإجماع، ولكن اختلفوا هل هي ركن، أو شرط؟ وقد تقدم.

الثاني: فيه رفع اليدين في أول الصلاة، وهو مستحب بالإجماع.

الثالث: فيه رفع اليدين إلى حذو المنكبين، وبه تمسك الخصم، وأصحابنا حملوه على حالة العذر، وقد مر مستوفى.


(١) سورة إبراهيم، آية: [٤٣].
(٢) سورة التحريم، آية: [٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>