للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: فيه أن الركوع له تكبير، وهو أيضًا سنة بالاتفاق.

الخامس: فيه رفع اليدين عند الركوع، وقد قلنا: إنه منسوخ.

السادس: فيه بيان هيئة الركوع، وهو أن لا يرفع رأسه إلى فوق، ولا ينكسه، ومن هذا قال صاحب "الهداية": ويبسط ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه.

السابع: فيه أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وبه احتج أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقد مر الكلام فيه مستقصى.

الثامن: فيه التكبير للسجود، وهو أيضًا سنة بالاتفاق.

التاسع: فيه بيان هيئة السجود.

العاشر: فيه التورك في القعدة الأولى، وبه احتج مالك، وعندنا هو محمول على حالة العذر والكِبَر.

الحادي عشر: فيه السلام مرتين: مرة عن يمينه، ومرة عن شماله.

ص: حدثنا نصر بن عمار، قال: ثنا علي، قال: ثنا أبو بدر، قال: أنا أبو خيثمة، قال: أنا الحسن بن حر، قال: حدثني عيسى هذا الحديث هكذا أو نحوه، وحدث عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد: "أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخله اليمنى، ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة".

ش: هذا بعينه هو الإسناد الأول مع الحديث الأول، وإنما كرره لأجل زيادة فيه أشار إليها بقوله: "وحدث عيسى أن مما حدثه أيضًا ... " إلى آخره.

وأخرجه البيهقي (١) أيضًا جهله الزيادة حيث قال: وحدثني عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد: "أن يضع اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم يشير بالدعاء بإصبع واحدة"، ثم قال البيهقي: هكذا


(١) "السنن الكبرى" (٢/ ١٠١ رقم ٢٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>