الرابع: فيه أن الركوع له تكبير، وهو أيضًا سنة بالاتفاق.
الخامس: فيه رفع اليدين عند الركوع، وقد قلنا: إنه منسوخ.
السادس: فيه بيان هيئة الركوع، وهو أن لا يرفع رأسه إلى فوق، ولا ينكسه، ومن هذا قال صاحب "الهداية": ويبسط ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه.
السابع: فيه أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وبه احتج أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقد مر الكلام فيه مستقصى.
الثامن: فيه التكبير للسجود، وهو أيضًا سنة بالاتفاق.
التاسع: فيه بيان هيئة السجود.
العاشر: فيه التورك في القعدة الأولى، وبه احتج مالك، وعندنا هو محمول على حالة العذر والكِبَر.
الحادي عشر: فيه السلام مرتين: مرة عن يمينه، ومرة عن شماله.
ص: حدثنا نصر بن عمار، قال: ثنا علي، قال: ثنا أبو بدر، قال: أنا أبو خيثمة، قال: أنا الحسن بن حر، قال: حدثني عيسى هذا الحديث هكذا أو نحوه، وحدث عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد:"أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخله اليمنى، ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة".
ش: هذا بعينه هو الإسناد الأول مع الحديث الأول، وإنما كرره لأجل زيادة فيه أشار إليها بقوله:"وحدث عيسى أن مما حدثه أيضًا ... " إلى آخره.
وأخرجه البيهقي (١) أيضًا جهله الزيادة حيث قال: وحدثني عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد: "أن يضع اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم يشير بالدعاء بإصبع واحدة"، ثم قال البيهقي: هكذا