للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن ماجه (١): عن الحسن بن علي الخلال، عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن عياض، عن أبي ثفال ... إلى آخره، ولفظه: "لا صلاة لمن لا وضوء له ... " إلى آخره.

وأخرجه الدارقطني (٢): وزاد: "ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار".

وكذا رواه البيهقي (٣).

وقال ابن قطان في كتاب "الوهم والإيهام": فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال؛ جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال، ورباح أيضًا مجهول الحال، وأبو ثفال كذلك مع أنه أشهرهم.

وقال ابن أبي حاتم في كتاب "العلل" (٤) هذا الحديث عندنا ليس بذلك الصحيح، وأبو ثفال مجهول، ورباح مجهول.

وقال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.

وعن الترمذي: أبو ثفال ليس بالمعروف جدّا.

قلت: قوله: أبو ثفال ليس بالمعروف جدّا. غير مُسَلَّم؛ لأن البزار ذكر أنه مشهور.

وعن البخاري: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من حديث رباح بن عبد الرحمن.

قوله: "لا صلاة" كلمة "لا" لنفي الجنس، وخبرها محذوف، أي لا صلاة حاصلة لمن لا وضوء له، أيّ صلاة كانت، وهذا بإجماع المسلمين من السلف والخلف، أن الصلاة لا تصح إلَّا بالوضوء.


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٨).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٧٢ رقم ٥).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٤٣ رقم ١٩٣).
(٤) "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٥٢ رقم ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>