قوله:"يلزمه ذلك" خبر لقوله: "وكان من طلق على غير ما أمر به" وقوله: "مطلق ثلاثا" تفسير لما قبله. فافهم.
ص: وكان ما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من أخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته بما قد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - قال:"إذا رفع رأسه من أخر سجدة فقد مضت صلاته إذا هو أحدث".
حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن عباس اللؤلؤي، قالا: ثنا معاذ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن زياد ... فذكر مثله بإسناده.
ش: لما ذكر فيما مضى أن منهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يتشهد ولم يسلم، وهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وقتادة، أراد أن يبين احتجاجهم ثم يجيب عنه، وقد احتج هؤلاء فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، وأخرجه من طريقين:
أحدهما: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن عبد الله بن المبارك الزاهد المشهور، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها، فيه مقال، فقال الترمذي: ضعيف. وعن أحمد: ليس بشيء. وعنه: منكر الحديث. وقال أحمد بن صالح: ثقة. وكان ينكر على من يتكلم فيه، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية، قال البخاري: في حديثه مناكير. وروى له من الأربعة غير النسائي.
وعن بكر بن سوادة بن ثمامة الحذامي البصري، عن يحيى والنسائي: ثقة. روى له الجماعة، البخاري مستشهدًا.