للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلاهما يرويان عن عبد الله بن عمرو.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١): ثنا ابن المبارك، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - عليه السلام - قال: "إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد تمت صلاته".

والآخر: عن يزيد بن سنان القزاز ومحمد بن عباس اللؤلؤي، كلاهما عن معاذ بن الحكم بن رافع البجلي أبي سعيد البصري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ... إلى آخره.

وأخرجه العدني: عن عبد الرزاق، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، ولفظه: "إذا جلس الإِمام ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته".

وقال البيهقي (٢): ورواه معاذ بن الحكم، عن الإفريقي وزاد فيه: "وقضى تشهده"، والإفريقي واهٍ.

ص: قيل لهم: إن هذا الحديث قد اختلف فيه، فرواه قوم هكذا، ورواه آخرون على غير ذلك.

حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شيبة، قالا: ثنا أبو عبد الرحمن المقرى، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وبكر بن سوادة الجذامي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا معناه غير معنى الحديث الأول، وقد روي هذا الحديث أيضًا بلفظ غير هذا:


(١) "مسند الطيالسي" (١/ ٢٩٨ رقم ٢٢٥٢).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ١٣٩ رقم ٢٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>