أبي حاتم: هذا الحديث منكر، سمعت أبي يقول ذلك. وقال البخاري: عبد الرحمن ابن رافع التنوخي رواه، وفي حديثه مناكير. وقال الذهبي: في إسناده الإفريقي وهو واهٍ. وقال البيهقي: هذا الحديث ضعيف، وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم، وقال الخطابي: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، ثم لم يقووا قولهم في ذلك؛ لأنهم قالوا: إذا طلعت عليه الشمس، أو كان متيممًا فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فقد فسدت صلاته، وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد: لا ينتقض الوضوء إلا أن يكون في صلاة، والأمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بيّن.
قلت: نعم، الحديث مضطرب على ما أشار إليه الطحاوي، ولكن كلام الخطابي كله مدخول فيه، أما عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وإن كان ضعفه البعض فقد وثقه آخرون، فقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم. قلت: صحيح الكتاب؟ قال: نعم. وقال أحمد بن محمَّد ابن الحجاج بن رشدين، عن أحمد بن صالح قال مرة: من يتكلم في ابن أنعم فليس بمقبول، ابن أنعم من الثقات. وقال عباس بن محمَّد: سمعت ابن معين يقول: ليس به بأس. وقال إسحاق بن راهويه: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: هو ثقة. وقال البخاري: روى عنه الثوري. وقال عبد الرحمن: ليس به بأس. وقال [الترمذي](١): رأيت محمَّد بن إسماعيل يقوي أمره يقول: هو مقارب الحديث.
(١) في "الأصل، ك": "أحمد"، والمثبت من "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٥٩)، و"الكاشف" (١/ ٦٢٧).