وأخرجه الترمذي (١) أيضًا، وقال: ثنا أحمد بن محمَّد، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته".
ص: واحتج الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها بمقدار التشهد بما قد حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أبو نعيم، وأبو غسان -واللفظ لأبي نعيم- قال: ثنا زهير بن معاوية، عن الحسن بن حرّ، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله - عليه السلام - أخذ بيده وعلمه التشهد.
فذكر التشهد على مثل ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد، وقال:"فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا الحسن بن حرّ ... فذكر مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا أبو معشر البراء، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي - عليه السلام - ... ثم ذكر التشهد وقال:"لا صلاة إلا بتشهد"، فرووا ما ذكرنا من قول النبي - عليه السلام -.
ثم رووا من قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وكيع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:"التشهد انقضاء الصلاة، والتسليم إذن بانقضائها".