للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي احتج الفريق الذين قالوا -وأراد بهم: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا، ومن كان معهم ممن ذكرناهم فيما مضى-: لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد، واحتجوا على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

وأخرجه عن أربع وجوه: ثلاثة مرفوعة، وواحد موقوف على ابن مسعود:

الأول: عن فهد بن سليمان الكوفي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وعن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري، كلاهما عن زهير بن معاوية بن حديج، عن الحسن بن حر بن الحكم النخعي الكوفي، عن القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي، عن علقمة بن قيس الكوفي.

وهذا إسناد صحيح، ورجاله أئمة ثقات.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا عبد الله بن محمَّد النفيلي، ثنا زهير، نا الحسن بن حرّ، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني: "أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله - عليه السلام - أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ... فذكر مثل دعاء حديث الأعمش، إذا قلت هذا -أو قضيت هذا- فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".

الثاني: عن الحسين بن نصر بن المعارك، عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري، عن زهير بن معاوية، عن الحسن بن حر ... إلى آخره.

وهذا أيضًا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢): أنا أبو عروبة، قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا الحسن بن حرّ، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني: "أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن النبي - عليه السلام - أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة: التحيات لله، والصلوات


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٥٤ رقم ٩٧٠).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٥/ ٢٩١ رقم ١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>