الأول: أن أبا داود روى ل هذا الحديث وسكت عنه، ولو كان فيه ما ذكروه لنبه عليه؛ لأن عادته في كتابه أن يلوح على مثل هذه الأشياء، وكذلك الطحاوي سكت عن هذا ولم يلوح عليه.
الثاني: زعم أبو زيد الدبوسي وغيره أن هذه الزيادة رواها أبو داود الطيالسي، وموسى بن داود الضبي، وهاشم بن القاسم، ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن يحيى النيسابوري في آخرين متصلًا، فرواية من رواه مفصولا لا تقطع بكونه مدرجًا؛ لاحتمال أن يكون نسيه ثم ذكره، فسمعه هؤلاء متصلًا، وهذا منفصلًا، أو قاله ابن مسعود - رضي الله عنه - فُتْيا كعادته، وقد وجدنا في حديث الإفريقي الذي مضى ذكره عن قريب ما يدل على صحة هذا.
الثالث: أن ابن ثوبان الذي ذكره البيهقي وابن حبان قد ضعفه ابن معين، والبيهقي بنفسه ذكره في باب "التكبير أربعًا".
وكذلك غسان بن الربيع الذي روي عن ابن ثوبان ضعفه الدارقطني وغيره، وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلًا بالحديث، وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقوفًا، فرواية من وقف لا تعلل بها رواية من رفع؛ لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذهب أهل الفقه والأصول، فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي - عليه السلام - فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى من جعله من كلامه؛ إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه، ثم لو سلمنا حصول الوهم في رواية من أدرجه لا يتعين أن يكون الوهم من زهير بل ممن رواه عنه؛ لأن شبابة رواه عنه موقوفًا.
الوجه الثاني: في استنباط الأحكام منه وهو على وجوه:
الأول: أنه ينافي فرضية الصلاة على النبي - عليه السلام - في الصلاة؛ لأنه - عليه السلام - علق التمام بالقعود، وهو حجة على الشافعي؛ لأن قوله:"إذا فعلت ذلك" إشارة إلى التشهد والمعنى: إذا قرأت التحيات، "أو قضيت هذا" أي القعود، وحاصل المعنى: إذا