للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدقاق، نا إسحاق بن إبراهيم بن [سنين] (١)، قال: ثنا يحيى بن هاشم، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله؛ فإنه يطهر جسده كله، وإنْ لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر منه إلَّا ما مَرَّ عليه الماء، فإذا فرغ من طهوره فليَشْهَدْ أن لا إله إلَّا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا قال ذلك؛ فتحت له أبواب السماء".

ورواه البيهقي (٢) مثله: وزادَ بعدَ قوله: "وأن محمدا عبده ورسوله": "ثم ليصل عليَّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة"، ثم قال: وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم وهو متروك الحديث.

وأما حديث أبي سبرة فرواه الطبراني في "الكبير" (٣): بإسناده إليه مرفوعًا قال: "لا صلاة" لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار".

ص: فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم: الحسن البصري، وإسحاق، وأحمد -في رواية- وبعض الظاهرية.

وقال صاحب "البدائع": وقال مالك: إنَّ التسمية فرض إلَّا إذا كان ناسيا؛ فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحرج، واحتج له بالحديث المذكور.

وهذا غير صحيح؛ لأن مذهب مالك أن التسمية سُنة، وقد قال صاحب "الجواهر في مذهب مالك": وأما فضائله أي الوضوء فأربع: التسمية.


(١) في "الأصل، ك": سفيان، وهو تحريف، وما أثبتناه هو الصواب كما في "سنن الدارقطني"، وإسحاق بن إبراهيم بن سنين هو الختلى الحافظ. انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٣٤٢).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٤٤ رقم ١٩٩).
(٣) "المعجم الكبير" (٢٢/ ٢٩٦ رقم ٧٥٥) ولفظه: "لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء ... " إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>