للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجلس ويتشهد ويسلم؛ لرواية عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بتسع ركعات يقعد في الثامنة، ثم يقوم فيركع ركعة".

أخرجه النسائي (١).

والسادس: أن يصلي ست ركعات، يسلم في آخر كل ركعتين منها، ويوتر بسابعة؛ لقوله - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (٢).

والسابع: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلِّم؛ لرواية عائشة: "أن رسول الله - عليه السلام - لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يُسلّم فيصلي السابعة، ثم يسلم (٣) ".

والثامن: أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهدٍ إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلَّم؛ لرواية عائشة - رضي الله عنها - أيضًا قالت: "لما أسنَّ رسول الله - عليه السلام - وأخذ اللحم؛ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم".

والتاسع: أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلِّم من كل ركعتي ثم يوتر بواحدة - عليه السلام -: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (١).

العاشر: أن يصلي خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن؛ لرواية عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".

أخرجه النسائي (٢)، وبه قال بعض السلف.


(١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (١/ ٤٤٤/ ١٤١٥).
(٢) تقدم.
(٣) "المجتبى" (٣/ ٢٤٠ رقم ١٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>