للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادي عشر: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن يحيى بن صالح الوُحَاظِي شيخ البخاري وأحد أصحاب أبي حنيفة، ونسبته إلى وُحاظة -بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة- ابن سعد بن عوف، وهو يروي عن معاوية بن سلام الحبشي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف المدني.

وأخرجه البزار في "مسنده ": ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، نا عبيد الله بن موسى، نا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ونافع، عن ابن عمر، أن النبي - عليه السلام - قال: "صلاة الليل ركعتين، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة".

وأخرجه النسائي (١) أيضًا نحوه.

الثاني عشر: عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بَحشَل، عن عمه عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم ابن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البزار: ثنا محمَّد بن معمر، ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن النعمان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وسالم، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة".

ص: وحدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: ثنا علي بن بحر القطان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الوضين بن عطاء، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر: "أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة واحدة".

وأخبر ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - كان يفعل ذلك، فقد أخبر أنه كان يصلي شفعًا ووتْرًا، وذلك في الجملة كله وتر، وقوله "يفصل بتسليمة" يَحتملُ أن تكون تلك التسليمة يُريدُ بها التشهد، ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة، فنظرنا في ذلك، فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن


(١) "المجتبى" (٣/ ٢٣٣ رقم ١٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>