للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن بكر بن عبد الله قال: "صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام، أرحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة".

ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث ولكنه يفصل بين الواحدة والاثنتين، فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث.

وقد جاء عنه من رأيه أيضًا ما يدل على أن قول النبي - عليه السلام - الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل.

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني بكر ابن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم قال: "سأَلت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم؛ صلاة المغرب، قال: صدقت -أو أحسنت- ثم قال: بينا نحن في المسجد، قام رجل فسأل رسول الله - عليه السلام - عن الوتر -أو عن صلاة الليل- فقال رسول الله - عليه السلام -: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة".

أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ أي: هو كهو، وفي ذلك ما يُنبئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثًا كصلاة المغرب، إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل: أتعرف وتر النهار؟ صلاة المغرب، ثم حدثه بعد ذلك عن النبي - عليه السلام - بما ذكرنا، فثبت أن قوله: "فأوتر بواحدة" أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة ما صليت قبلها، وكل ذلك وتر.

ش: أشار بهذا الكلام إلى إثبات ما ذكره من احتمال قوله - عليه السلام -: "الوتر ركعة"، وأن معناه ركعة مع شفع تقدمها، وإلى أن الوتر ثلاث ركعات كالمغرب، بيان ذلك: أنه أخرج عن أحمد بن داود المكي شيخ الطهبراني أيضًا، عن علي بن بحر

<<  <  ج: ص:  >  >>