للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: روى أبو عمر في" التمهيد" (١): ثنا عبد الله بن محمَّد بن يوسف، ثنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل بن الفرج، أبنا أبي، ثنا الحسن بن سليمان قبيْطة، ثنا عثمان بن محمَّد بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن البتيراء؛ أن يُصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها".

فإن قيل: قال ابن حزم في "المحلى" (٢): ولم يصح عن النبي - عليه السلام - نهيٌ عن البتيراء، ولا في الحديث على سقوطه بيان ما هي البتيراء.

قلت: تعلق ابن حزم بما قالوا: إن في إسناد حديث أبي سعيد الخدري عثمان بن محمَّد بن عثمان بن أبي عبد الرحمن، وهو ضعيف لقول العُقَيلي: الغالب على حديثه الوهم. وهذا تعلّق لا طائل تحته؛ لأن أحدًا غير العُقيلي لم يتكلم فيه بشيء، وكلام العقيلي خفيف، ألا ترى أن الحاكم أخرج لعثمان بن محمَّد هذا في كتابه "المستدرك على الصحيحين"؟ وبقية الرجال ثقات (٣).

أما شيخ أبي عمر: فهو عبد الله بن محمَّد بن يوسف، هو ابن الفرضي الإِمام الثقة الحافظ.

وأما الحسن بن سليمان بن سلام الفزاري: فهو أبو علي الحافظ يُعرف بقُبَيْط، قال فيه ابن يونس: كان ثقةً حافظًا.

وأما الدراوردي: فإن الجماعة أخرجوا له، غير أن البخاري أخرج له مقرونًا بغيره.

وأما عمرو بن يحيى بن سعيد أبو أمية المكي: فإن البخاريّ روى له، وأما أبوه


(١) "التمهيد" (١٣/ ٢٥٤).
(٢) "المحلى" (٣/ ٤٨).
(٣) ذكر الإِمام الذهبي هذا الحديث في ترجمة عثمان بن محمَّد، المذكور في "الميزان" (٣/ ٥٣)، ونقل عن ابن القطان أنه قال: هذا حديث شاذٌّ لا يعرج على رواته.

<<  <  ج: ص:  >  >>