للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): وليس في لفظه: "فتوسدت عتبته أو فسطاطه".

قوله: "لأرمقن" بفتح اللام؛ لأنها للتأكيد أي: لأنظرن، مِن رمَق يرمُق.

و"العتبة": أسكفة الباب.

و"الفسطاط": بضم الفاء قال الزمخشري: ما ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه سميت المدينة، ويقال لمصر وبصرة: الفسطاط.

قوله: "طويلتين" ثلاث مرات في رواية الطحاوي وابن ماجه، ومرتين في رواية مسلم وأبي داود (٢) الركعتين والتكرار للتأكيد والمبالغة.

قوله: "ثم أوتر" أي بعد أن صلى عشر ركعات ركعتين ركعتين أنه أوتر بثلاث ركعات؛ لأنه قال: "فذلك ثلاث عشرة ركعة"، والإشارة إلى ما صلى، فلو لم يكن المجموع ثلاثًا لم يكن المجموع ثلاث عشرة ركعة؛ لأن المذكور قبل الوتر ركعتين ركعتين خمس مرات فالمجموع عشر ركعات.

قوله: "فالكلام في هذا" أي في حديث زيد بن خالد مثل الكلام فيما تقدمه من أحاديث ابن عباس وغيره - رضي الله عنهم -.

ص: وقد رُوي عن أبي أمامة، عن النبي - عليه السلام - في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا عُمارة بن زاذان، عن أبي غالب، عن أبي أُمامَة: "أن النبي - عليه السلام - كان يُوتِرُ بتِسْعٍ، فلما بَدّنَ وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالسٌ يقرأ فيهما بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ".

فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه -وهو التطوع- ووتره فجعل ذلك كله وترًا كما ذكرنا في بعض ما تقدم ذِكْرنا له، فقد روينا عن أبي أمامة من فعله ما يدل على هذا.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن سليمان بن حيان، عن أبي غالب: "أن أبا أمامة كان يوتر بثلاث".


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٥٣١ رقم ٧٦٥).
(٢) طمس في "الأصل، ك" بمقدار كلمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>