للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد روي في ذلك عن أم الدرداء، عن النبي - عليه السلام - ما قد حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن أم الدرداء قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كَبُر وضَعُف أوتر بسبع".

فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث أبي أمامة أيضًا.

ش: الكلام في حديث أم الدرداء كالكلام في حديث أبي أمامة في الإيراد والجواب.

وأخرجه بإسناد صحيح: عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن نعيم بن حماد المروزي الفارض الأعور شيخ البخاري، عن أبي [معاوية] (١) محمَّد بن خازم، عن سليمان الأعمش الكوفي، عن عمرو بن مرة أي عبد الله الكوفي الأعمى، عن يحيى بن الجزار، عن أم الدرداء واسمها خيرة بنت حدرد وقيل اسمها هُجَيْمَة.

وأخرجه الترمذي (٢): بعين هذا المتن وبهذا الإسناد، ولكن في روايته: عن أم سلمة موضع أم الدرداء، وقال: ثنا هنّاد، ثنا أبو معاوية ... إلى آخره نحوه.

ص: وقد روي في ذلك عن أم سلمة، عن النبي - عليه السلام -: ما حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن مَعْبد، قال: ثنا جرير بن الحميد، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام".

فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس ومَنْ شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترًا لا عدد له معلومًا.

ش: لما كان هذا الحديث واردًا على ما قرره من أن المعنى من الأحاديث المذكورة يرجع إلى أنه - عليه السلام - كان يوتر بثلاث، وإن كان قد أطلق فيها الوتر على تطوعه مع وتره جميعًا ذكره هنا ليجيب عنه.


(١) في "الأصل، ك": "نعيم"، وهو سبق قلم من المؤلف -رحمه الله- فمحمد بن خازم يكنى أبا معاوية الضرير، وقد وقع في المتن على الصواب.
(٢) "سنن الترمذي" (٢/ ٣١٩ رقم ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>